السيد تقي الطباطبائي القمي

408

مباني منهاج الصالحين

إلى غيره ( 1 ) . [ مسألة 15 : الوصي أمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط ] ( مسألة 15 ) : الوصي امين لا يضمن الا بالتعدي أو التفريط ( 2 ) ويكفي في الضمان حصول الخيانة بالإضافة إلى ضمان موردها ( 3 ) اما الضمان بالنسبة إلى الموارد الأخر مما لم يتحقق فيها الخيانة ففيه اشكال بل الأظهر العدم ( 4 ) . [ مسألة 16 : إذا عين الموصي للوصي عملا خاصا أو قدرا خاصا أو كيفية خاصة وجب الاقتصار على ما عين ] ( مسألة 16 ) : إذا عين الموصي للوصي عملا خاصا أو قدرا خاصا أو كيفية خاصة وجب الاقتصار على ما عين ولم يجز له التعدي فان تعدى كان خائنا وإذا أطلق له التصرف بأن قال له : اخرج ثلثي وانفقه عمل بنظره ولا بد من ملاحظة مصلحة الميت فلا يجوز له أن يتصرف كيف شاء وان لم يكن صلاحا للميت أو كان غيره أصلح مع تيسر فعله على النحو المتعارف ويختلف ذلك باختلاف الأموات فربما يكون الأصلح أداء العبادات الاحتياطية عنه وربما يكون الأصلح أداء الحقوق المالية الاحتياطية وربما يكون الأصلح أداء حق بعينه احتياطى دون